الشيخ الأنصاري
114
كتاب المكاسب
مدخلية الشكل ، ألا ترى أنه لو باعه وزنة ( 1 ) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له ( 2 ) خيار العيب ، لأن المبيع هي المادة . ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه ( 3 ) الأمور ضمن موادها ( 4 ) . وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل ( 5 ) . وفي ( 6 ) محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فإنه يجوز بيعها على الأقوى ( 7 ) ، انتهى . واختار ذلك صاحب الكفاية ( 8 ) وصاحب الحدائق ( 9 ) وصاحب
--> ( 1 ) الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدر بثلاثة أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال . انظر محيط المحيط : 968 ، مادة " وزن " . ( 2 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لها . ( 3 ) اللام - في كلمة " لهذه " - مشطوب عليها في " ن " . ( 4 ) مثل عبارة العلامة في القواعد : فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع القواعد 1 : 203 . ( 5 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : محتمل . ( 6 ) في " ف " ، " ن " و " خ " : " وقال في " . ( 7 ) حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 32 ، لكنا لم نقف في التذكرة إلا على ما يلي : " وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة " ، انظر التذكرة 1 : 465 . ( 8 ) كفاية الأحكام : 85 . ( 9 ) الحدائق 18 : 201 .